اعتراض المكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر يوليو 2018م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VSR-2020-65
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض المكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر يوليو 2018م وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات الدعاية والإعلان المقدمة لشركة أجنبية، وعلى تعويضات الحسميات الممنوحة للعملاء، وفرض غرامتي خطأ الإقرار والتأخر في السداد. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية، ورفضها موضوعاً لتأييد إجراءات الهيئة، لعدم استيفاء شروط تطبيق النسبة الصفرية وصحة فرض الغرامات.

القرار رقم (VSR-٢٠٢٠-٦٥) ٦٥

الصادر في الدعوى رقم (V-١٠٩٧٢-٢٠١٩)

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح

ضريبة القيمة المضافة – المدة النظامية – غرامة الخطأ في الإقرار – غرامة التأخر في السداد – قبول الدعوى شكلًا لتقديمها خلال المدة النظامية – رفض اعتراض المدعي.

الملخص

اعتراض المدعية على قرار الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بشأن على إعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، لأغراض ضريبة القيمة المضافة – دفعت المدعية بأنها مستوفية لكافة الشروط النظامية وأن الفواتير التي تصدرها موجهة لجهات غير مقيمة بالمملكة وليس لجهات مقيمة، وأن الخدمات التي تقدمها مباشرة لشركة ...، وليس للأخيرة أي أطراف أخرى متعاقدة بالمملكة يمكن أن تقدم تلك الخدمات أيضًا، وأنه بافتراض سفر موظفي شركة ... إلى المملكة للعمل لفترة من الوقت فإنهم لن يستطيعوا التمتع بتلك الخدمات في المملكة، بالإضافة إلى أن حق تملك السلع قد تحول إليها قبل استيرادها إلى المملكة، بالتالي فالخدمات التي تقدمها غير مرتبطة بأية سلع ملموسة تعود ملكيتها لشركة ...، فإنه لا يمكن النظر إلى (...) على أنها تتمتع بأي منفعة من تلك الخدمات المقدمة داخل المملكة، وتؤكد المدعية بأن شركة ... تعتبر هي المستفيد من تلك الخدمات والانتفاع منها في ..., بالتالي فالتوريد يستوفي كل شروط تطبيق النسبة الصفرية لضريبة القيمة المضافة، وتؤكد بأن هناك ما يبرر اعتبار التعويضات المدفوعة تحت العقد (ب) خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى أنها على علم بأن المدعى عليها تصدر قراراتها بصورة مغايرة عما جاء في خطاب القرار المتسلم في (٢٠١٩/٠٨/٠٤م) – وأجابت المدعى عليها بما يلي: بالرجوع لعقد تقديم الخدمات المبرم بين المدعي و العميل (...) يتبين أنه يمكن لأطراف أخرى الاستفادة من الخدمات داخل المملكة كما يمكن للمدعي نفسه الاستفادة من زيادة مبيعاته من تلك المنتجات داخل المملكة نتيجة الدعاية التي تمت، وعليه قامت الهيئة بإخضاع قيمة العقد لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية، كما تبين أن العميل (الشركة الخارجية) يقوم بتعويض المدعي عن جميع التكاليف الناتجة عن تقديم البضاعة المجانية والحسبيات للعملاء، وبناءً على ما سبق، تم فرض عقوبة الخطأ في تقديم الإقرار. وفيما يخص غرامة التأخر في السداد، فإنه بعد مراجعة

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اعتراض المكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر يوليو 2018م — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان