اعتراض المكلف على الربط الزكوي الضريبي المعدل لعام 2008م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (9) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض المكلف على الربط الزكوي الضريبي المعدل لعام 2008م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد هيئة الزكاة والضريبة في بند فرق المشتريات الخارجية لعدم تقديم المكلف مستندات كافية، واعتبار الخلاف منتهياً في بند الإيجار المدفوع في دبي بعد موافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف.
محتويات الحكم11 قسمًا
(قرار رقم ٩ لعام ١٤٣٦هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/الشركة (أ) برقم ٢٨٤ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٢هـ، ورقم ١٣٢ وتاريخ ١/٤٣٤/٤/١هـ على الربط الزكوي الضريبي المعدل للعام م ٢٠٠٨م. ---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٦/٣/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع
مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
الدكتور/... رئيسًا
الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس
الدكتور/... عضوًا
الأستاذ/... عضوًا
الأستاذ/... عضوًا
الأستاذ/... سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف/الشركة (أ)، رقم مميز (...) على الربط الزكوي الضريبي المعدل للعام ٢٠٠٨م، الصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ٩/٣/١٤٣٤هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة
الاعتراض المقدمة من المصلحة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق
١٣/١١/١٤٣٥هـ، بحضور ممثلي المصلحة/... و... و... بموجب خطاب
المصلحة رقم ١٣/٤/٢٩٧١٩ وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٥هـ وبحضور ممثل المكلف/... سجله المدني برقم (...)
وتاريخ ٣/١٤/١٥/١٢هـ
---
وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:
رقم وتاريخ الربط الاصلي: صادر برقم (٢٥/٥/١٤٣٢)
ثانيًا: الناحية الموضوعية
وجهة نظر مقدم الاعتراض
ملخص
وجهة نظر المصلحة
وجهة نظر المصلحة
جلسة الاستماع والمناقشة
رأي اللجنة
أولًا: الناحية الشكلية
ثانيًا: الناحية الموضوعية
ثالثًا: بناءً على ما تقضي به المادة (٦٦) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢/م، وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٥هـ، ومن أحقية كل من المصلحة والمكلف استئناف القرار الابتدائي وذلك بتقديم الاستئناف مسببًا إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يومًا من تاريخ القرار، على أن يقوم المكلف قبل استئنافه بسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاة أو الضريبة طبقًا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية؛ لذا فإنه يحق لكلا الطرفين استئناف هذا القرار خلال ستين يومًا من تاريخ استلامه، وذلك بتقديم الاستئناف مباشرة من قبل المكلف أو من يمثله إلى اللجنة الاستئنافية بالرياض.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل