اعتراض المدعية على رفض المدعى عليها تسجيل براءة الاختراع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/3117/ق
التاريخ الهجري
17/2/243
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض المدعية على رفض المدعى عليها تسجيل براءة الاختراع. - توافر الصفة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاختصاصها بتطبيق أحكام نظام براءات الاختراع. - عدم البت في طلب المدعية وقت صدور نظام البراءات الجديد يستلزم سريان أحكام النظام الجديد على الطلب وفقاً للمادة (64). - الاختراع لم يكن جديداً ولم ينطو على خطوة ابتكارية ومسبوق من حيث حالة التقنية. - صحة قرار اللجنة بتأييد قرار رفض تسجيل البراءة. - أثر ذلك: رفض الدعوى.

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية: ١/٣١١٧/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٦٧/د/١/٢٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٤٥/إس/٥ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٧/٢/٢٤٣هـ -->

الموضوعات

ملكية فكرية - براءة اختراع - رفض تسجيل البراءة - صفة - لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع - النظام الواجب التطبيق.

اعتراض المدعية على رفض المدعى عليها تسجيل براءة الاختراع - توافر الصفة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أساس ذلك: اختصاصها بتطبيق أحكام نظام براءات الاختراع - عدم البت في طلب المدعية وقت صدور نظام البراءات الجديد - أثر ذلك: سريان أحكام النظام الجديد على الطلب وفقاً للمادة (٦٤) من النظام الجديد - الاختراع لم يكن جديداً ولم ينطو على خطوة ابتكارية ومسبوق من حيث حالة التقنية - مؤداه: صحة قرار اللجنة بتأييد قرار رفض تسجيل البراءة - أثره: رفض الدعوى.

الأئمثة واللوائح

- المواد (١، ٢، ٣، ٣٧، ٤٢، ٤٤، ٦٤) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/م) بتاريخ ٢٩/٥/١٤٢٥هـ.

الوكالة

قدم (...) بالوكالة عن الشركة المدعية لائحة دعوى ذكر فيها أنه تقدم بالوكالة عن الشركة

المُدَّعِية (بريطانية) الجنسية يطلب تسجيل براءة اختراع وفيد الطلب برقم (٩٧١٨٠٤٥٣) بتاريخ ٢٨/٥/١٤١٨هـ الموافق ٢٩/٩/١٩٩٧م، و بتاريخ ١٥/٩/١٤٢٦هـ استلم إشعار نتيجة الفحص الموضوعي على الطلب المذكور والذي قضى بعدم قبول الطلب طبقاً للمادتين (٤٣ و٤٤) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارسات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لأن عناصر الحماية لا تعتبر جديدة على ضوء الوثيقة رقم (٩٧٢٣٤٦٦) وأرفق بالأوراق نسخة من إشعار نتيجة الفحص الموضوعي بالإضافة إلى انتهاء فترة الأسبقية المنصوص عليها في المادة (١٠) ب من النظام وكذلك انتهاء مهلة تقديم مستندات الأسبقية بناءً على المادة (١٠) أ) كما أرفق صورة من الإشعار برفض أسبقية طلب براءة الاختراع حسب المهلة النظامية والتي أصدرت قرارها محل هذا الطعن والمرفق بالأوراق والذي يرى فيه أن قرار اللجنة محل هذا النظام لم يوافق صحيح النظام لأن الطلب المذكور قد تم تقديمه تحت ظل نظام براءات الاختراع السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨/م) الصادر بتاريخ ١٠/٦/١٤٠٩هـ والذي كان يسمح بتقديم نفس طلب البراءة إذا كان مقدم خارجياً وأشار للمادة (السابعة والعشرين) من النظام المذكور والتي تنص على أن (تسري براءة الاختراع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اعتراض المدعية على رفض المدعى عليها تسجيل براءة الاختراع — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان