اعتراض الشركة المدعية على قبول الجهة طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE لصالح إحدى
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/4426/ق
- التاريخ الهجري
- 10/10/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض الشركة المدعية على قبول الجهة طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE لصالح إحدى الشركات على الفئة (30) الخاصة بالشاي ومنتجاته. - خلو العلامة من أية صفة مميزة. - العلامة تعد وصفاً لخصائص المنتج إذ إن ترجمتها تعني (شاي بالحليب). - المقارنة بين علامتين لتقرير مدى التشابه بينهما تكون بالنظر لمبنى العلامة وليس معناها، أما في الإشارات الخالية من أية صفة مميزة فإنه لابد من النظر معنى العلامة ومبناها. - استخدام العلامة محل الدعوى لم يكن منصفاً طبقاً للنظام، إذ إن في تسجيلها احتكار للعبارات الواردة فيها على طالبة التسجيل وإضرار ببقية التجار العاملين في هذا المنتج. - دواعي منع تسجيل العلامة أولى بالاعتبار من النظر لذات تسجيلها، وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية التي تنص على أنه إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. - أثر ذلك: إلغاء القرار.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين: ١/٤٤٢٦/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ١٢٨/د/٢٧/١٢ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٨٨٧/إس/٦/١٢ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٣١هـ -->
الموضوعات
ملكية فكرية - علامة تجارية - اعتراض على قبول طلب تسجيل علامة - تميز العلامة - النظر لمبنى العلامة وليس معناها عند المقارنة بين العلامتين - الاستخدام المنصف للعلامة - تعارض المانع والمقتضي.
اعتراض الشركة المدعية على قبول الجهة طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE لصالح إحدى الشركات على الفئة (٢٠) الخاصة بالشاي ومنتجاته - خلو العلامة من أية صفة مميزة - العلامة تعد وصفاً لخصائص المنتج إذ إن ترجمتها تعني (شاي بالحليب) - المقارنة بين علامتين لتقرير مدى التشابه بينهما تكون بالنظر لمبنى العلامة وليس معناها، أما في الإشارات الخالية من أية صفة مميزة فإنه لابد من النظر معنى العلامة ومبناها - استخدام العلامة محل الدعوى لم يكن منصفاً طبقاً للنظام إذ إنه في تسجيلها احتكار للعبارات الواردة فيها على طالبة التسجيل وإضرار ببقية التجار العاملين في هذا المنتج - دواعي منع تسجيل العلامة أولى بالاعتبار من النظر لذات تسجيلها وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية التي تنص على أنه إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الأنظمة واللوائح
- المادتان (٢، ٢١) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ.
الوقاية
تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى بتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٠هـ عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٢٢٠٠٦) بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٢٧هـ ذكر فيها أنه يطعن في قرار المدعى عليها بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE بحروف لاتينية بالفتة (٣٠) لصالح شركة (...) بريطانية
الاشياي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر