اعتراض الشركة المدعية على قبول الجهة طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE لصالح إحدى

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/4426/ق
التاريخ الهجري
10/10/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض الشركة المدعية على قبول الجهة طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE لصالح إحدى الشركات على الفئة (30) الخاصة بالشاي ومنتجاته. - خلو العلامة من أية صفة مميزة. - العلامة تعد وصفاً لخصائص المنتج إذ إن ترجمتها تعني (شاي بالحليب). - المقارنة بين علامتين لتقرير مدى التشابه بينهما تكون بالنظر لمبنى العلامة وليس معناها، أما في الإشارات الخالية من أية صفة مميزة فإنه لابد من النظر معنى العلامة ومبناها. - استخدام العلامة محل الدعوى لم يكن منصفاً طبقاً للنظام، إذ إن في تسجيلها احتكار للعبارات الواردة فيها على طالبة التسجيل وإضرار ببقية التجار العاملين في هذا المنتج. - دواعي منع تسجيل العلامة أولى بالاعتبار من النظر لذات تسجيلها، وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية التي تنص على أنه إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. - أثر ذلك: إلغاء القرار.

نص الحكم

رقم التضمين: ١/٤٤٢٦/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ١٢٨/د/٢٧/١٢ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٨٨٧/إس/٦/١٢ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٣١هـ -->

الموضوعات

ملكية فكرية - علامة تجارية - اعتراض على قبول طلب تسجيل علامة - تميز العلامة - النظر لمبنى العلامة وليس معناها عند المقارنة بين العلامتين - الاستخدام المنصف للعلامة - تعارض المانع والمقتضي.

اعتراض الشركة المدعية على قبول الجهة طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE لصالح إحدى الشركات على الفئة (٢٠) الخاصة بالشاي ومنتجاته - خلو العلامة من أية صفة مميزة - العلامة تعد وصفاً لخصائص المنتج إذ إن ترجمتها تعني (شاي بالحليب) - المقارنة بين علامتين لتقرير مدى التشابه بينهما تكون بالنظر لمبنى العلامة وليس معناها، أما في الإشارات الخالية من أية صفة مميزة فإنه لابد من النظر معنى العلامة ومبناها - استخدام العلامة محل الدعوى لم يكن منصفاً طبقاً للنظام إذ إنه في تسجيلها احتكار للعبارات الواردة فيها على طالبة التسجيل وإضرار ببقية التجار العاملين في هذا المنتج - دواعي منع تسجيل العلامة أولى بالاعتبار من النظر لذات تسجيلها وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية التي تنص على أنه إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الأنظمة واللوائح

- المادتان (٢، ٢١) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ.

الوقاية

تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى بتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٠هـ عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٢٢٠٠٦) بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٢٧هـ ذكر فيها أنه يطعن في قرار المدعى عليها بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE بحروف لاتينية بالفتة (٣٠) لصالح شركة (...) بريطانية

الاشياي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اعتراض الشركة المدعية على قبول الجهة طلب تسجيل العلامة التجارية CHAI LATTE لصالح إحدى — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان