اعتراض الزكوي المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي للعام 2012م أمام لجنة الاعتراضات

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (15) لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض الزكوي المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي للعام 2012م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، ورفضت موضوعياً الاعتراض على بندي مخصص غرامات التأخير والاستثمارات في مشروعات مشتركة، وانتهى الخلاف في بندي القروض والديون التجارية بموافقة المكلف.

٨/١

(قرار رقم ١٥ لعام ١٤٣٨هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم (٣٧/٣٧)

على الربط الزكوي للعام ٢٠١٢م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في يوم الأربعاء ٢٩/٧/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي للعام ٢٠١٢م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٧/١٦/٢٣٠٨٤ وتاريخ ٢/٢/١٤٣٧هـ وعلى ما ورد بالمذكرات الإلحاقية وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٥/١هـ التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم ١٦/١٠٦٤٢ وتاريخ ٦/٦/١٤٣٨هـ. كل من... و... وحضر عن المكلف بموجب خطابه المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كل من ...

---

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:

أولًا: الناحية الشكلية:

أ- وجهة نظر الهيئة:

فيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه أعلاه:

"الاعتراض المقدم من المكلف بخطابه المقيد لدى الهيئة برقم (٣٨٧) في ١٤٣٦/٨/١٠هـ مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه خلال المدة النظامية وقد قامت الهيئة بدراسة هذا الاعتراض، وتم قبول بعض البنود وبناءً عليه صدر الربط المعدل بالخطاب رقم (٧/١٢٨٣) وتاريخ ١٥/٦/١٤٣٧هـ، ثم تقدم المكلف بخطاب اعتراض على الربط المعدّل الوارد برقم (٣١١) وتاريخ ١٥/٨/١٤٣٧هـ، وتضمن اعتراضه المقدم على الربط المعدل بنودًا جديدةً لم ترد في اعتراضه الأصلي وهي بند فروض بمبلغ (٨١,٢٩٣,٥٨٨) ريالًا وبند دائنين تجاريين وموردين ومقاولي الباطن بمبلغ (٣,٥٧٧,١٥٦) ريالًا وهذان البندان لم يكونا محلًا للاعتراض في خطاب الاعتراض الأول على الربط الأصلي المقيد برقم (٣٨٧) وتاريخ ١٠/٨/١٤٣٦هـ وبالتالي فالاعتراض على هذين البندين غير مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه بعد انتهاء المهلة النظامية."

ب- وجهة نظر المكلف:

فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه أعلاه:

"حيث إن شركة (أ) قامت بسداد مبلغ وقدره ٥,٩٥٨,٦٦٠ ريالًا فإنها قامت بتقديم اعتراضها مرتين وذلك خلال المهلة النظامية وهي وفق التالي:

- تقديم الاعتراض الأول على فرق مبلغ الربط الزكوي والبالغ ١٤,٣٥١,٤٣٧ ريالًا بناء على الخطاب

٣,٢ استثمارات في مشروع

ب - وجهة نظر الهيئة

ج - رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة
  • اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة
  • اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة
  • تعميم الهيئة رقم (1/4399) وتاريخ 1397/7/4 هـ
  • تعميم الهيئة رقم (1/8443/2) وتاريخ 1392/8/8 هـ
  • القرار الوزاري رقم 1005 لعام 1428هـ
  • القرار الوزاري رقم 2082 وتاريخ 1/6/1438هـ
اعتراض الزكوي المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي للعام 2012م أمام لجنة الاعتراضات — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1438هـ | ريحان