اعتراضان مقدمان من المكلف على ربطين زكويين أجرتهما هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 1997م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 28 لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراضان مقدمان من المكلف على ربطين زكويين أجرتهما هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 1997م إلى 2009م، بشأن بنود خلافية كالدائنين والمصروفات المستحقة، الحساب الجاري للشركاء، المصروفات المؤجلة، وغيرها. - قضت اللجنة بقبول الاعتراضين شكلاً، وأيدت الهيئة في معظم البنود الموضوعية، وأيدت المكلف في حسم المصروفات المؤجلة.
محتويات الحكم7 قسمًا
٢٣/١
( القرار رقم (٧/٢٨) عام ١٤٣٥ هـ )
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٤٠١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٢٧ هـ
ورقم (٢٤٩) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢ هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ١٩٩٧ م إلى ٢٠٠٩ م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الأربعاء ٢٢/٧/١٤٣٥ هـ انعقدت -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة- لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكّلة من:
| الدكتور/... | رئيسًا | | --- | --- | | الدكتور/... | نائبًا للرئيس | | الدكتور/... | عضوًا | | الدكتور/... | عضوًا | | الأستاذ/... | عضوًا | | الأستاذ/... | سكرتيرًا |
وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف/شركة (أ)، على الربطين الزكويين اللذين أجراهما فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة للأعوام من ١٩٩٧ م إلى ٢٠٠٩ م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم الأربعاء ٥/١٤٣٤/١١/٥ هـ كل من: بموجب خطاب المصلحة رقم (١٤٣٤/١٦/٦٤٧٤) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٤ هـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة.
وفي جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء ١٠/١/١٤٣٥ هـ، مثل المصلحة كل من: بموجب خطاب المصلحة رقم (١٤٣٥/١٦/٩٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢ هـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة.
وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، وما قُدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:
٢٣/٢
الناحية الشكلية:
الاعتراضات مقبولان من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامًا، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.
الناحية الموضوعية
أولاً: دائنون ومصروفات مستحقة للأعوام من ١٩٩٧م إلى ٢٠٠١م
١ - وجهة نظر المكلف:
قامت المصلحة بإدراج أرصدة الدائنين ومصروفات مستحقة في وعاء الزكاة دون إبداء سبب لذلك؛ وفي هذا الخصوص نود الإفادة بأن الشركة لم تتمكن من التوصل إلى كيفية حساب الأرصدة التي قامت المصلحة بإدراجها في وعاء الزكاة لعامي ١٩٩٧م و١٩٩٨م، علمًا بأن هذه المبالغ تمثل ذممًا دائنة نشأت عن تعاملات تجارية مع تلك الجهات، ولم يتم استخدامها لتمويل أصول طويلة الأجل
١ - وجهة نظر المكلف
٣ - رأي اللجنة
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة
- القرار الوزاري رقم 393
- القرار الوزاري رقم 1527