اعتراضان على حكم استئنافي تم تقديمهما للمحكمة العليا (دائرة النقض)
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4560047999
- التاريخ الهجري
- 18 ذو الحِجّة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-07-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراضان على حكم استئنافي تم تقديمهما للمحكمة العليا (دائرة النقض). - قررت الدائرة عدم قبول الاعتراضين لعدم تأسيسهما على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلبي النقض رقم 4411328695 وتاريخ 1444/11/10هـ ورقم 4411412769 وتاريخ 1444/11/23هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك رقم 4430856955 وتاريخ 1444/10/24هـ، وبعد الاطلاع على الطلبات ودراستهما وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترضان من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولهما وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراضين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.