استوردت شركة خاصة شحنة أسمنت سائب من الإمارات العربية المتحدة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 110/1/2/2
- التاريخ الهجري
- 23/8/1413
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استوردت شركة خاصة شحنة أسمنت سائب من الإمارات العربية المتحدة، وقدمت شهادة منشأ مصدقة للتمتع بالإعفاء الجمركي بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. - فرضت مصلحة الجمارك رسماً جمركياً بنسبة 20% على الشحنة لعدم وجود دلالة منشأ (اسم المصنع والبلد) على البضاعة نفسها. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار، لأن الاتفاقية تشترط فقط شهادة المنشأ ولا تذكر دلالة المنشأ، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير الاتفاقية لا يمكن أن يضيف شرطاً غير وارد في النص، خاصة أن المواد السائبة لا يمكن وضع دلالة منشأ عليها. - أيدت هيئة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢٨٤/١/٢ ق لعام ١٤٠٩هـ رقم الحكم الابتدائي ١٠/١/٢/١٢ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١١٠/١/٢/٢ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٨/١٤١٣هـ -->
الموضوعات
قرار إداري - فرض رسوم جمركية - اتفاقية دولية - الإعفاء من الرسوم - حق تعديل الاتفاقية - قواعد تفسير النصوص - مخالفة نص الاتفاقية - لا اجتهاد مع النص - عدم اشتراط دلالة المنشأ.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فرض رسوم جمركية على شحنة الاسمنت السائب المنتج محلياً بدولة الإمارات - توقيع اتفاقية اقتصادية فيما بين حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يتم بمقتضاها إعفاء كافة الرسوم الجمركية - تطبيق الإعفاء المذكور مشروط بتقديم شهادة منشأ للبضاعة مصدقة من الجهة الحكومية المختصة - قصر الاتفاقية حق تعديلها على المجلس الأعلى للدول المشار إليها الذي أعطى للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد الاتفاقية - ضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية في مجال التفسير وعدم الخروج على أحكامها طبقاً للقواعد المسلمة - عدم الاعتداد بالقرار التفسيري الصادر من اللجنة المشار إليها المتضمن ضرورة كتابة اسم المصنع والبلد بشكل بارز على البضائع لمخالفته نصوص الاتفاقية التي لم تشترط ذلك؛ إذ لا اجتهاد مع النص - كون المعول عليه في الإعفاء هو الشهادة المذكورة فقط، فضلاً عن إفادة وزير المالية
بأن وضع دلالة المنشأ (وفقاً لقرار اللجنة) على المواد السائبة والسائلة لا يزال قيد الدراسة – أثر ذلك : إلغاء القرار.
الأنظمة واللوائح
1. المواد (1، 2، 3، 27) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الموقعة بتاريخ 15/1/2019هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من مطالعة أوراقها في أن المدعية تقدمت بعريضة استدعاء لديوان المظالم سجلت قضية برقم (284/1/ق) لعام 1409هـ طالبت فيها إلغاء القرار الإداري رقم (2038/2/2/5) وتاريخ 21/7/2019هـ الصادر من مدير عام الجمارك فيما تضمنه من فرض رسوم جمركية بواقع (20%) على شحنة الاسمنت السائب التي وردت عن طريق جمرك ميناء جدة الإسلامي، وقد بنت المدعية أسباب طعنها في القرار على ما يلي :– أولاً : أنه لم يراع الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمصادق عليها من قبل المملكة العربية السعودية، والتي نصت المادة الثانية منها على أن تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر