استحقاق المقاول للوفر المتبقي من قيمة العقد بعد تنفيذ الجهة الإدارية للأعمال الباقية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk03
التاريخ الهجري
12/4/1423
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استحقاق المقاول للوفر المتبقي من قيمة العقد بعد تنفيذ الجهة الإدارية للأعمال الباقية على حسابه، استناداً إلى أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان. - الحكم بإلزام وزارة المعارف بدفع مبلغ 933,071.31 ريال للمقاول، وهو المبلغ الذي تطالب به المدعية والأقل مما قدرته الوزارة.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٣٤/د/١/٣ لعام ١٤٢٢هـ رقم قرار هيئة التدقيق ٤٦/ت/١ لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ١٢/٤/١٤٢٣هـ -->

الموصوفات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - التنفيذ على الحساب - أحقية المقاول في وفر التنفيذ على حسابه - مناط استحقاق الوفر - الغنم بالغرم - الفرق بين التنفيذ على الحساب والفسخ - وجوب التقيد بطلبات المدعي - الاستئناس بسوابق قضائية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تصرف لها قيمة الوفر المتبقي من قيمة العقد المنفذ على حسابها - دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للوفر حتى لا تستفيد من خطئها - المقرر أحقية المدعية بالوفر المالي المتبقي من قيمة العقد بعد تنفيذه على حسابها؛ لأن عقدها لا يزال سارياً، وسوف تتحمل وحدها مخاطر وتبعات التنفيذ من حيث الخسارة، ومن ثم يكون الربح كذلك؛ إعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) وللقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم) - اختلاف التنفيذ على الحساب عن فسخ العقد الذي تنتهي به العلاقة التعاقدية بين المقاول وجهة الإدارة صاحبة العمل وتتم تسوية الحساب وفقاً لما تم من عمل، إذ إن التنفيذ على الحساب تكون العلاقة التعاقدية قائمة ويظل المقاول مسؤولاً أمام الجهة الإدارية عن تكاليف التنفيذ، والجهة الإدارية تعمل لحسابه نيابة عنه - المقرر

مَحْوُظُ المُحْكُطُ المُبْتَدِيَّةُ لِلْمَدْرُكِيَّةِ

استحقاق المدعية للوفر المتبقي من قيمة عقدها طبقاً للمبلغ الذي تطالب به والذي يقل عما قدرته المدعى عليها بعد التصفية النهائية التزاماً بطلباتها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية.

الأَخْطَامَةُ وَالْمَوْكِحُ

المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧/٥) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.

الوَقَايِعُ

بتاريخ ٢٠/٧/١٤٢١هـ تقدم وكيل الشركة (...) باستدعاء إلى الديوان ذكر فيه أن موكلته تعاقدت مع وزارة المعارف على إنشاء مدرسة أرض الأمير سطام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استحقاق المقاول للوفر المتبقي من قيمة العقد بعد تنفيذ الجهة الإدارية للأعمال الباقية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1423هـ | ريحان