استئناف من مكلفة على قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامين

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IAR-102-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف من مكلفة على قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامين، متضمنًا أربعة بنود خلافية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع قبلت الاستئناف في بندي فرق استيراد وخسائر مرحلة، ورفضته في بندي جاري المالك وذمم دائنة.

| القرار رقم: (IAR-102-2020) | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (Z-1559-2018)

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - فروق استيراد - جاري الشركاء - ذمم دائنة - خسائر مرحلة - لا تُعتبر البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك قرينة قاطعة - تدخل الذمم التجارية ضمن الوعاء الزكوي.

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للعامين المنتهيين في ٢٠١٢/٠٤/٣٠م، و٢٠١٣/٠٤/٢٠١٣م - اعترضت المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند فروق الاستيراد لعامَي ٢٠١٢م و٢٠١٣م، وبند جاري الشركاء لعام ٢٠١٣م، وبند الذمم الدائنة لعامَي ٢٠١٢م و٢٠١٣م، وبند الخسائر المرحلة لعام ٢٠١٢م - أسست المستأنفة اعتراضها على بند فروق الاستيراد على أن الدائرة الابتدائية لم تأخذ بمبررات المستأنفة لوجود تلك الفروقات دون التأكد من أسباب وجودها. وبالنسبة لبند جاري الشركاء فإن المستأنفة قامت بالفعل بتقديم البيانات التي لديها والتي توضّح حركة تفاصيل ذلك الرصيد بالسنة المنتهية في ٣٠ أبريل ٢٠١٣م. وبالنسبة لبند الذمم الدائنة فإن تلك المبالغ لا تشكّل في طبيعتها ديونًا أو قروضًا، وإنما هي ذمم تجارية ناشئة عن تعاملات من خدمات وشراء لمواد أخرى. وبالنسبة لبند الخسائر المرحلة فإن المبالغ التي تعدل بها الخسارة المدورة تمثل في واقعها مبالغ خرجت من ذمة المستأنفة، ولم تعد ملكًا لها فلا يتعين إضافتها إلى الوعاء الزكوي - أجابت الهيئة المستأنف ضدها بأنه بالنسبة لبند فرق الاستيرادات فقد أُضيف للربح لعدم تقديم المستأنفة المستندات المثبتة لاعتراضها، وأن ذلك تم بعد مقارنة قيمة المشتريات الخارجية المقدّمة من المستأنفة مع المشتريات الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك. وبالنسبة لبند جاري المالك فإن ما أجرته الهيئة المستأنف ضدها من ربط على المستأنفة متطابق لما ورد في قائمة التغيرات في حقوق المالك، لكي يتم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي في نهاية العام. وبالنسبة لبند ذمم الموردين فإنها قامت بالإجراء السليم بإضافة الرصيد الذي حال عليه الحول أول المدة لتلك الذمم. وبالنسبة لبند الخسائر المرحلة فإن الهيئة المستأنف ضدها تؤكّد سلامة إجرائها بتعديل حساب تلك الفترة المنتهية بذلك الناتج بفروقات الاستيراد واعتبار نتيجتها أرباحًا؛ وعليه فلا توجد خسائر لم يتم حسمها عن

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف من مكلفة على قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامين — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان