استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن ضريبة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1887
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية وإعادة فتح الربوط وغرامات التأخير للأعوام 2006-2008م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع أيدت مطالبة الهيئة بضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية بنسبة 20% ورفضت طلبها بفرضها على فرق الربط بنسبة 25%، ورفضت طلبها بإعادة فتح الربوط، وأيدت فرض غرامة التأخير على الأرباح بنسبة 20% ورفضتها على الفرق.

نص القرار

رقم القرار : 1887 سنة القرار : 1439هـ -->

المفتاح

الموضوع

المبدأ

الموضوع

1- العبرة في فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية حدوث توزيع فعلي أو حكمي لتلك الأرباح، وإخفاق الهيئة في إثبات ذلك ينبني عليه إلغاء قرار فرض ضريبة الاستقطاع.

2- الأرباح التقديرية التي تقر بها المنشأة في إقرارها الضريبي تعد في حكم الأرباح الموزعة التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

3- جواز فتح الربوط الضريبية للمنشأة منوط بتوافر الشروط والمتطلبات والمدد المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2555 بتاريخ 1417/10/19 ، و تخلف أحد هذه الضوابط يقتضي عدم أحقية الهيئة في إعادة فتح الربط.

---

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (13) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على شركة (أ) (المكلف) للأعوام من 2006م حتى 2012م.

وكان قد ممثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/1/28هـ كل من : ... و ... ، ولم يحضر المكلف أو من يمثله في هذه الجلسة.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض الهيئة بنسخة من قرارها رقم (13) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (3/479) بتاريخ 1436/6/16هـ ، وقدمت استئنافها المقيد لدى اللجنة برقم (147) بتاريخ 1436/7/14هـ ، وبذلك يكون الاستئناف الهيئة من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاماً، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية

الأول: ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة للأعوام من 2006م حتى 2008م.

قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/1) برفض اعتراض المكلف على استقطاع الضريبة على الأرباح المحولة بواقع 5% للأعوام من 2009م إلى 2012م ، وفقاً لحييات القرار.

استأنفت الهيئة القرار فيما قضى به حيال هذا البند وذكرت أن القرار في منطوقه لم يشر إلى ضريبة

البند الثالث: غرامة تأخير على عدم استقطاع الضريبة على الأرباح المحولة للأعوام من 2006م حتى 2008م.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن ضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1439هـ | ريحان