استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1507
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة بشأن عدم إخضاع المبالغ المدفوعة من المكلف لشركة غير مقيمة لضريبة الاستقطاع. - قضت اللجنة الاستئنافية برفض استئناف الهيئة وتأييد القرار الابتدائي، لعدم ثبوت وجود أعمال مصاحبة للتوريد داخل المملكة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
1507: رقم القرار 1436: سنة القرار
ضريبة استقطاع - ضريبة الدخل. المفتاح ضريبة جهات غير مقيمة. الموضوع عدم تقديم الهيئة المستندات المؤيدة لوجهة نظرها في إخضاع مقابل توريد المعدات لضريبة الاستقطاع، يترتب عليه عدم الخضوع لضريبة الاستقطاع لأنه لا يعد دخلاً متحققاً في المملكة. المبدأ
نص القرار
في يوم الثلاثاء الموافق 1436/12/23هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (1) لعام 1434هـ بشأن ربط ضريبة الاستقطاع الذي أجرته المصلحة على المبالغ المدفوعة من شركة (أ) (المكلف) إلى شركة (ب) خلال عام 2007م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1436/2/24هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (1) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (2/9) ص ج) بتاريخ 1434/1/19هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (16) بتاريخ 1434/2/19هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
بند ضريبة الاستقطاع.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المكلف في عدم إخضاع المبالغ المدفوعة لشركة (ب) لضريبة الاستقطاع. استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن اللجنة الابتدائية استندت في قرارها بتأييد المكلف إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه من خلال اطلاعها على عقد آخر أبرم مع شركة أخرى باسم/شركة (ج)، حيث ورد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل