استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد المكلف
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1601
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد المكلف بعدم فرض الزكاة على فروق استيراد وذمم دائنة. - قضت اللجنة الاستئنافية برفض الاستئناف لتقصير الهيئة في تقديم البيانات المطلوبة، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1601 سنة القرار: 1437هـ
| ديون / فروق - الزكاة. | المفتاح | | --- | --- | | ديون مستحقة للغير / فروق استيراد. | الموضوع |
- 1- وجود تباين بين القوائم المالية لحسابات المنشأة وبين بيانات هيئة الجمارك فيما يتعلق بالمشتريات الخارجية، يترتب عليه أحقية الهيئة في تعديل حسابات المنشأة بفروق الاستيراد - 2- عدم تقديم الهيئة لبيانات هيئة الجمارك المثبتة لوجود فروق استيرادية، يترتب عليه عدم أحقيتها في تعديل حسابات المنشأة.
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1437/9/8هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل