استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في الدمام بخصوص
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-83
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في الدمام بخصوص ربط زكوي على المكلف للأعوام 2008-2013. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (IR-2020-83) | لجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف رقم (Z-1905-2018) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
اعتراض زكـوي ضريبي - قوائم مالية - قبول الاستئناف من الناحية الشكلية لاستيفاء الشروط النظامية.
الملخص
مطالبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الاستئناف المقدم بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٨هـ، الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٨م - اعترضت الهيئة المستأنِفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام، رقم (١٩) لعام ١٤٣٩هـ، الصادر في القضية رقم (٢٦) - ثبت للدائرة الاستئنافية أنها لم تلحظ ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة وتأييد ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في قرارها بخصوص موضوع الاستئناف رفض استئناف الهيئة بخصوص
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر