استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بعدم

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IAR-2020-107
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بعدم إخضاع نسبة مشاركة مؤسسة (ب) الخيرية غير المباشرة في رأسمال الشركة المكلفة للزكاة. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.

| القرار رقم: (IAR-2020-107) | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (Z-1831-2018)

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة

وضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - حصة مساهمات الجهات الخيرية - الشركات المُسَاهَمُ فيها من جهات خيرية - المساهمات المباشرة وغير المباشرة.

الملخص

مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل المستأنفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة المستأنفة للأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١١م - اعترضت الهيئة المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند تأييد الشركة المستأنف ضدها في عدم إخضاع نسبة مشاركة مؤسسة (أ) الخيرية غير المباشرة في رأسمال الشركة المستأنف ضدها - أسست المستأنفة اعتراضها على أن الآراء والفتاوى الشرعية ترتكز على أن الأموال الموصوفة بأنها أموال خيرية معدة للإنفاق على أوجه البر، هي التي لا [اسم] لكونها غير مملوكة لأحد، فالهيئة تطالب الشركات التجارية المستثمر فيها بالزكاة، ولا يوجد دليل على إعفاء نسبة ما تملكه المؤسسات الخيرية في الشركات التجارية، وذلك لاستقلال ذمة الشركة المخصصة للنشاط التجاري، فهي ليست مؤسسة خيرية؛ مما يعني وجوب إخضاع جميع أموالها للزكاة، والمفترض بأن الشركة (ب) التي تم استثمار حصة المؤسسة الخيرية فيها

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بعدم — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان