استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بقبول
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 75–2020-IR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بقبول اعتراض المكلف على الربط الضريبي التقديري وتصحيح الأخطاء الحسابية. - قضت الدائرة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي، لعدم ثبوت توفر شروط الربط التقديري وعدم تقديم الهيئة دليلاً مادياً على تجنب المكلف للضريبة.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (IR-75-2020) | الجند الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم (I-1904-2018) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل |
المفاتيح
ضريبة - ضريبة الدخل - ربط ضريبي تقديري - مخصص نهاية الخدمة - أخطاء مادية - غرامات .
الملخص
مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل (المستأنفة) بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م - اعترضت الهيئة (المستأنفة) أمام اللجنة الاستئنافية بشأن بند رفع نسبة الربح التقديري من إجمالي المصروفات للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م، وتصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالمكون من مخصص نهاية الخدمة في عام ٢٠١٢م، والضريبة المسددة بالغرامات في عام ٢٠١٢م - أسست الهيئة (المستأنفة) اعتراضها على أن الشركة (المستأنف ضدها) قُدِّمت إقرارها متضمنًا أن دخلها يتمثل في إضافة نسبة (٧٪) على إجمالي مصروفاتها في كل عام وتعويضها من المركز الرئيسي، وذلك بموجب اتفاقية موقعة من المركز الرئيسي تحدد هامش الربح لأعمال الفرع التي يجريها عن طريق المركز الرئيسي، وترى (المستأنفة) أن هذه الاتفاقية تفتقر إلى مبدأ الاستقلالية بسبب سيطرة المركز الرئيسي على القرار - دلت النصوص النظامية على أن حق الهيئة في إجراء الربط التقديري ليس حقًا مطلقًا، وإنما مقيَّد بجملة من الشروط والمعايير النظامية، وتلتزم الهيئة بتقديم الدليل المادي المعتبر أو القرينة على محاولة المكلف تجنب الضريبة أو تقليصها لكي تلجأ إلى الربط التقديري؛ ويُعتبر قرينةً على صحة حسابات المكلف ومصداقيتها يُحُول دون إجراء الربط عليه تقديرًا - ثبت للدائرة الاستئنافية أن الشركة (المستأنف ضدها) قُدِّمت إقراراتها المتضمنة حساباتها المراجعة من مكتب محاسبي مرخص، وثبت لها أن (المستأنفة) لم تقدم الدليل المادي المعتبر أو القرينة على محاولة (المستأنف ضدها) تجنب الضريبة أو تقليصها. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض.
المستند
- المادتان (٣٤/ب)، و(٦٣) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) وتاريخ ١٠/١/١٤٢٥هـ - المادتان (١٦/٣)، و (١٦/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١/١/١٤٢٥هـ
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢٠م، اجتمعت الدائرة الاستثنائية الأولى
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر