استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قبل اعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قبل اعتراض المكلف على طريقة معالجة الاستثمارات في شركة تابعة. قضت الدائرة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي لثبوت التأثير المهم للمكلف في الشركة المستثمر فيها.

| القرار رقم: (IR-2020-12) | اللجنَة الاستئنافية | الصادر في الاستئناف رقم: (Z-2018-1807) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة – وعاء زكوي – أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة – السيطرة والتأثير المهم – معالجة الأرباح على أساس طريقة حقوق الملكية دون طريقة التكلفة عند توافر التأثير المهم – البيئة على من ادعي خلاف الظاهر.

الملخص

مطالبة الهيئة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية المطعون عليه، القاضي بقبول اعتراض المستأنف ضدها في تخفيض الأثر المتعلق على الأرباح المبقاة على الوعاء الزكوي – أقرت الهيئة بأن الخلاف يتمثل في طريقة معالجة الاستثمارات في ظل ما اتضح من القوائم المالية للشركة المستأنف ضدها، بأن استثماراتها في الشركة المستثمر فيها بلغت نسبتها ٣٥٪، وطبقا للمعيار المحاسبي الخاص بمعالجة الاستثمار، فإن هذه النسبة لا تعكس التأثير المباشر أو غير المباشر، وكان يتوجب أن تكون المعالجة المحاسبية بطريقة التكلفة، وليس بطريقة حقوق الملكية – دلت النصوص النظامية بأن امتلاك حقوق أقلية تقل عن ٢٠٪ مع وجود تمثيل للمنشأة المستثمرة في مجلس إدارة المنشأة المستثمر فيها، والمشاركة في وضع الخطط والسياسات، من شأنه إيجاد هذا التأثير الذي يوجب المحاسبة بطريق حقوق الملكية، وليس طريقة التكلفة. ثبت للدائرة الاستئنافية وجود أحد شركاء الشركة المستثمرة ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها، وتوجيه قراراتها وخططها، بما يتوافر معه التأثير المهم. مؤدى ذلك: رفض الاستئناف، وتأييد القرار الابتدائي.

المستند

القاعدة الفقهية «البيئة على من يدعي خلاف الظاهر».

الفقرة (١٣٠) من معيار معالجة الاستثمارات رقم (١٦) من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قبل اعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان