استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي ألغى إضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 83–2020-IR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي ألغى إضافة عقود لم يُصرح عنها للوعاء الزكوي، وأقر احتساب استهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت، وحسم الأصول الثابتة وفق القوائم المالية. - قضت الدائرة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه، لكون أسباب الاستئناف مجرد تكرار لما أثير أمام اللجنة الابتدائية.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم (IR-83-2020) | لجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم (Z-1905-2018) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل |
المفاتيح
الزكاة - وعاء زكوي - عقود لم يصرح عنها - بند استهلاك الأصول الثابتة - بند حسم الأصول الثابتة - دعوى - تسييب مكرر - لا تثريب على الدائرة الاستئنافية في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها - متى ما قَدَّرت أن تلك الأسباب تُغني عن إيراد أي جديد، وكانت أسباب الاستئناف تمثّل تكرارًا لما سبق أن أُثِير أثناء نظر النزاع أمام لجنة الفصل.
الملخص
مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل (المستأنفة) بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة للأعوام من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٣م - اعترضت الهيئة المستأنفة أمام اللجنة الاستئنافية بشأن بند عقود لم يُصرح عنها، وبند استهلاك الأصول الثابتة وفقًا
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر