استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1832 الصادر في العام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة، بشأن إضافة رواتب ومزايا ابن الشريك إلى الوعاء الضريبي للمكلف لعام 2007م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييده موضوعياً بإضافة كامل المبلغ المطالب به (1,818,015 ريال) إلى نتيجة حسابات المكلف، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به.

محتويات الحكم1 قسمًا

(القرار رقم (1832) الصادر في العام 1439هـ)

في الاستئناف رقم (1794/ض) لعام 1436هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/3/16هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (5/19) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة على شركة (أ) (المكلف) بشأن الربط الضريبي لعام 2007م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/12/22هـ كل من: ……………، ولم يحضر المكلف أو من يمثله جلسة الاستماع والمناقشة ولم يقدم طلباً بالتأجيل أو اعتذاراً عن عدم الحضور بالرغم ن تبليغه بالموعد.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من الهيئة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة الهيئة بنسخة من قرارها رقم (5/19)لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (2/121/ص ج) وتاريخ 1436/5/20هـ , وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان