استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بتكييف عقد شركة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1683 الصادر في العام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بتكييف عقد شركة (أ) مع شركة (ب) كعقد خدمات فنية وليس عقد إدارة، حيث قضت اللجنة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم3 قسمًا
٤/١
(القرار رقم ١٦٨٣ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)
في الاستئناف رقم (١٦٥٥/ض) لعام ١٤٣٥هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ٢٥/٤/١٤٣٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١١/٩/١٤٣٦هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٣٥هـ الصادر بشأن اعتراض شركة (أ) (المكلف) على الربط الضريبي التقديري الذي أجرته الهيئة على المكلف لعام ٢٠١١م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٦/٤/١٤٣٨هـ كل من: و و و كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض الهيئة بنسخة من قرارها رقم (٢٣) لعام ١٤٣٥هـ بموجب الخطاب رقم (٢/٩٩) وتاريخ ١٥/٨/١٤٣٥هـ وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٥هـ، وبذلك يكون الاستئناف مقبولًا شكلًا.
الناحية الموضوعية:
بند الأرباح التقديرية.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا) بقبول اعتراض المكلف على احتساب الهيئة للأرباح التقديرية لعقده مع شركة (ب) بنسبة ٨٠٪ للحيزيات الواردة في هذا القرار.
استأنفت الهيئة هذا البند من القرار فذكرت أنه بعد تقديم الشركة لصورة العقد المبرم بينها وبين شركة (ب) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨م اتضح أنه عقد إدارة وليس عقد
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- النظام الضريبي