استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1638 الصادر في العام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي لشركة (أ) عن عامي 2007م و2008م. - تعلق النزاع بكيفية احتساب الوعاء الزكوي، وتحديداً ما إذا كان يجب حسم صافي الأصول الثابتة دون قيد وإذا كان صافي الربح يشكل حداً أدنى للوعاء. - قضت اللجنة الاستئنافية برفض استئناف الهيئة وتأييد القرار الابتدائي القاضي باحتساب الزكاة على الوعاء بعد حسم صافي الأصول الثابتة.
محتويات الحكم4 قسمًا
١١/١
(القرار رقم ١٦٣٨ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)
في الاستئناف رقم (١٦٣٧/ز) لعام ١٤٣٥هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/١/١٣هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة، وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢١هـ وتعديلاته؛ وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (١٧) لعام ١٤٣٥هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على شركة (أ) (المكلف) لعام ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢هـ كل من: ... و... و... كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من الهيئة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة الهيئة بنسخة من قرارها رقم (١٧) لعام ١٤٣٥هـ بموجب الخطاب رقم (٢/٩١) ص ج) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، وتم استلامه وقيد لدى وارد الهيئة بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٤٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ؛ وبذلك يكون الاستئناف المقدم من الهيئة مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: الوعاء الزكوي لشركة (ب).
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) اقتصار الوعاء الزكوي لشركة (ب) على صافي الوعاء بعد حسم صافي الأصول الثابتة لعامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م وفقًا لحيتيات القرار.
البند الثاني: الوعاء الزكوي لشركة (أ).
قضى قرار
الجواب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام الزكاة