استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1627 الصادر في العام 1437هـ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي لشركة (المكلف) لعامي 2004م و2005م. - قضت اللجنة الاستئنافية برفض استئناف الهيئة في طلب فتح الربط، وصرف النظر عن بقية البنود.

٧/١

(القرار رقم ١٦٢٧ الصادر في العام ١٤٣٧هـ)

في الاستئناف رقم (١٤٦٤/ض) لعام ١٤٣٤هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (١٦) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة على شركة أ (المكلف) لعام ٢٠٠٤م و٢٠٠٥م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٤/٣/١٤٣٧هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف كل من: ... و...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من الهيئة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض الهيئة بنسخةٍ من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤٣٤هـ بموجب الخطاب رقم (٣٢٦) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٥هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من الهيئة مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفةٍ خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية

البند الأول: فتح الربط.

ورد في حيثيات قرار اللجنة الابتدائية ما نصه "ترى اللجنة أنه لا يحق للمصلحة إجراء الربط الإضافي".

استأنفت الهيئة ما ورد في حيثيات القرار فذكرت أن الفقرة (ب) من المادة (٦٥) من النظام الضريبي أعطت الهيئة الحق في إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات إذا كان إقرار المكلف غير كامل وغير صحيح، وهو ما أكدته المحاسبة التقديرية للمكلف، إضافة إلى أن الخلاف مع المكلف بشأن ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح التقديرية ظل متداولًا في اللجان من تاريخ الربط بالخطاب رقم (١٣/٤٢٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٢هـ حتى صدور قرار اللجنة الابتدائية والربط بموجبه بالخطاب رقم (١٢/٢٥٠٨) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٣هـ.

بناءً عليه تطلب الهيئة فتح الربط لعام ٢٠٠٤م و٢٠٠٥م لغرض احتساب ضريبة استقطاع على الأرباح التقديرية المحولة للمركز الرئيس.

وبعد اطلاع المكلف على وجهة نظر الهيئة قدم مذكرة ورد فيها أن

البند الثاني: ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (312/32) وتاريخ 27/1/1412هـ
استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1437هـ | ريحان