استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1298 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة بشأن الربط الزكوي لشركة (أ) عن عام 2008م، ويتمحور حول بند الربح المؤجل عن مبيعات التقسيط. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي بعدم إضافة الربح المؤجل إلى الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم4 قسمًا
٣/١
(القرار رقم ١٢٩٨ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئناف رقم (١٢٢٨/ز) لعام ١٤٣٢هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٩/٢١هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (٩) لعام ١٤٣٢هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على شركة (أ) (المكلف) لعام ٢٠٠٨م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣هـ كل من: ..., كما لم يحضر المكلف أو من
رأي اللجنة
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- معايير المحاسبة المالية السعودية