استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1256 الصادر في العام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة بشأن الربط الزكوي على المكلف للفترة من 10/2/2005م حتى 31/12/2005م وعام 2006م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب الهيئة في أربعة بنود (عدم قبول الاعتراض شكلاً، إضافة دائنية ب، حسم الأصول الثابتة وفق المادة 17، المحاسبة التقديرية)، وأيدت استئنافها في بند واحد (إضافة دائنية تحت التسوية).

٦/١

(القرار رقم ١٢٥٦ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)

في الاستئناف رقم (١٠٩٤/ز) لعام ١٤٣٠هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ٨/٤/١٤٣٤هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٢٥/٦/١٤٣٢هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر إستئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٣٦) لعام ١٤٣٠هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على مجموعة (أ)(المكلف) للفترة من ١٠/١٠/٢٠٠٥م حتى ١٢/١٢/٢٠٠٥م وعام ٢٠٠٦م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٣/١٥/١٤٣١هـ كل من: ...، كما مثل المكلف ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (٣٦) لعام ١٤٣٠هـ بموجب الخطاب رقم (١٩٢/ص/ج) وتاريخ ١٤/١/١٤٣٠هـ، وقدمت المصلحة ما يفيد استلامها القرار الابتدائي بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٥هـ، كما قدمت استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٤٥) وتاريخ ١١/٢٧/١٤٣٠هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الناحية الشكلية لعام ٢٠٠٦م.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (أولًا) بقبول الاعتراض رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٧هـ على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م من الناحية الشكلية.

استأنفت المصلحة هذا البند من القرار مطالبة برفض اعتراض المكلف على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م

رأي اللجنة

البند الثاني: دائمة (ب) للفترة من ٢٠٠٥/٢/١٠ م حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ م.

البند الخامس: الربط التقديري.

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 15/1/1370هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 15/1/1425هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 15/1/1425هـ
  • القرار الوزاري رقم (961/32) وتاريخ 22/4/1418هـ
  • تعميم المصلحة رقم (2574/9) وتاريخ 14/6/1426هـ
استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1434هـ | ريحان