استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1257
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي على المكلف لعام 2003م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد استئناف الهيئة بعدم حسم استثمارات الأوراق المالية وتمويل الحساب الجاري، ورفض استئنافها بخصوص دفعات شراء المباني وتأييد حسمها.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1257 سنة القرار: 1434
| المفتاح | | --- | | استثمار / دفعات / مصروفات – الزكاة. | | الموضوع | | استثمار أوراق مالية / دفعات مقدمة / مصروفات مباني. | | المبدأ | | المدرة بتاريخ تحقق الحدث المالي وليس بعملية التحصيل في حساب حولان الحول، ويترتب عليه إضافة الدفعات المقدمة للوعاء الزكوي متى تم قيدها وإثباتها في القوائم المالية. يشترط لاعتبار الاستثمار طويل الأجل توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور قرار الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول على تلك الاستثمارات خلال العام. ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط اعتباره استثمارا في عروض تجارة ولا يجوز حسمه من الوعاء الزكوي. |
نص القرار
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق 8/4/1434هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 6/6/1432هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 25/6/1432هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 21/1/1370هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15/1/1425هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (35) لعام 1431هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على شركة (أ) (المكلف) لعام 2003م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع
البند الثاني: دفعات تحت حساب شراء مباني
رأي اللجنة
منطوق القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل