استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بتأييد اعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
124–2020-IAR
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بتأييد اعتراض المكلف على الربط الزكوي الإضافي لعامي 2005 و2006م بسبب فروقات الاستيراد الخارجية. - قضت الدائرة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي، لثبوت أن فروقات المشتريات الخارجية تعود لمشتريات تخص عملاء المكلف وليست من مستورداته، وأن المستندات المقدمة من المكلف كافية لنفي الاعتماد على بيانات الجمارك كقرينة قاطعة.

محتويات الحكم3 قسمًا

| القرار رقم: (2020-IAR-124) | الجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (1799-2018-Z) | الحارة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح: زكاة - وعاء زكوي - مصاريف - فروقات استيرادات خارجية - مشتريات عملاء.

الملخص

مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل المستأنفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الإضافي الذي أجرته الهيئة المستأنفة لعامَيْ ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م - اعترضت الهيئة المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند تأييد الشركة المستأنف ضدها على عدم إضافة فروقات الاستيراد الخارجية إلى الوعاء الزكوي لعامَيْ ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م - أسست الهيئة المستأنفة اعتراضها على أنّ الدائرة الابتدائية مصدرة القرار موضوع الاستئناف لم تُبدِ أسبابًا جوهرية لتأييد المستأنف ضدها، بالرغم من وجود الفرق بين قيمة مشتريات المستأنف ضدها الخارجية بموجب إقرارها مقارنةً ببيانات الهيئة العامة للجمارك - دلت النصوص النظامية على أن البيانات الصادرة عن الجمارك لا تعدُ قرينة قاطعة إذا قامت شواهد ومؤشرات وقرائن أخرى يتأيد بها عدم الاعتماد على ما جاء في تلك البيانات الجمركية لاحتساب فروقات الاستيرادات التي تضمنتها تلك البيانات، ومقارنتها بما قدمته المستأنف ضدها من دفوع لنفي الاعتماد عليها لتقرير صحة موقفها عند احتساب الوعاء الزكوي - ثبت للدائرة الاستئنافية أن الشركة المستأنف ضدها قدمت مستنداتها الثبوتية المؤيدة أن ما أظهرته بيانات

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بتأييد اعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان