استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الاعتراض شكلاً لفوات المدة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً.

محتويات الحكم2 قسمًا

دعوى

قرار رقم: (VA-2020-02) في الاستئناف رقم: (15247-2020-V)

اللجنة الاستئنافية الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المستأنفة بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض لفوات المدة النظامية- أجابت الهيئة بعدم قبول الاستئناف لتقديمه لدى الأمانة العامة للجان الضريبية بعد المدة النظامية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم طلب الاستئناف على قرار لجنة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الاعتراض شكلاً لفوات المدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان