استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الاعتراض شكلاً لفوات المدة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً.
محتويات الحكم2 قسمًا
دعوى
قرار رقم: (VA-2020-02) في الاستئناف رقم: (15247-2020-V)
اللجنة الاستئنافية الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح:
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المستأنفة بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص:
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض لفوات المدة النظامية- أجابت الهيئة بعدم قبول الاستئناف لتقديمه لدى الأمانة العامة للجان الضريبية بعد المدة النظامية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم طلب الاستئناف على قرار لجنة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر