استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية برفض دعواه لفوات المدة النظامية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية برفض دعواه لفوات المدة النظامية للاعتراض على عقوبة ضريبة القيمة المضافة. - أيدت الدائرة الاستئنافية القرار الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.

| قرار رقم: (VA-2020-08) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-18007) | | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية |

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المستأنف بالمواعيد المحددة نظاماً مانع من نظر موضوع الدعوى.

الملخص

مطالبة المستأنف بإلغاء قرار لجنة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض المقدم منها لفوات المدة النظامية استنادًا إلى الجهل بنظام ضريبة القيمة المضافة لحداثته- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المستأنف دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام دائرة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للدائرة الاستئنافية أن المستأنف علم بقرار الهيئة وقدمت اعتراضها أمام لجنة الفصل الابتدائية بعد فوات المدة النظامية. مؤدًى ذلك: رفض استئناف المستأنف.

المستند

المادة

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية برفض دعواه لفوات المدة النظامية — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان