استئناف مقدم من مكلف على قرار الدائرة الابتدائية بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في احتساب
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من مكلف على قرار الدائرة الابتدائية بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في احتساب الزكاة بناءً على الكشف الأول للإيرادات والمصروفات. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل القرار الابتدائي باعتماد الكشف الثاني المعدّل للمصروفات كأساس لحساب الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-11) | | اللجان السيئـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـ | الصادر في الاستئناف رقم: (Z-2018-1645) | | الصادر في الاستئناف
اللجنة الاستئنافية الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي - إقرار زكوي - ربط بالأسلوب التقديري - تعتبر الإيرادات والمصروفات من عناصر الإقرار الزكوي ويجوز تعديل الإقرار بمعرفة المستأنف أو وكيله - البينة على من ادعى - الأصل في الإجراءات صحتها وأنها روعيت - دعوى - قبول شكلي - يتعين تبليغ قرار الدائرة الابتدائية لبدء حساب مواعيد استئنافه.
الملخص
مطالبة المستأنف إلغاء قرار الدائرة الابتدائية المطعون عليه، القاضي بتأييد الهيئة في احتساب الزكاة، بناءً على كشف الإيرادات والمصروفات المقدم من وكيل المستأنف (الكشف الأول، دون الالتفات إلى ما طرأ عليه من تعديل بالكشفين الثاني والثالث المقدمين عن ذات المستأنف) - أجابت الهيئة بعدم قبول الاستئناف شكلًا؛ لعدم تقديمه في المدة المقررة نظامًا، وفي الموضوع بأنها أجرت الربط بالأسلوب التقديري من واقع البيانات التي قدمها المستأنف في ضوء تقديمه لأكثر من كشف بالإيرادات والمصروفات - دلت النصوص النظامية على أن الجهات الإدارية هي التي تحتفظ بالسجلات والمستندات على نحو موثق، بحسبانها المنوطة بضبط المسائل الإجرائية، وأن على الهيئة مراعاة النشاط الخدمي للمدعي، وتناسب مصروفاته مع إيراداته وفق هذا النشاط - ثبت للدائرة الاستئنافية عدم تقديم الهيئة لأي مستند يؤكد استلام المستأنف للقرار الابتدائي محل الطعن، ولم تراع الهيئة النشاط الخدمي (النشاط الرياضي) الذي يزاوله المستأنف عند حسابها
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر