استئناف مقدّم من مؤسسة (...) على قرار الدائرة الابتدائية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-07
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدّم من مؤسسة (...) على قرار الدائرة الابتدائية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة، الذي قضى بعدم سماع اعتراضها على غرامة التأخر في التسجيل؛ لفوات المدة النظامية. - قبلت الدائرة الاستئنافية الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، لكنها رفضته موضوعاً وأيدت قرار الدائرة الابتدائية؛ لثبوت تقديم الاعتراض بعد المدة النظامية المقررة في المادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة.

محتويات الحكم2 قسمًا

دعوى

اللجنة الاستئنافية الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية

---

قار رقم: (VA-2020-07) في الاستئناف رقم: (V-2020-16841)

---

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المستأنف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.

---

الملخص:

مطالبة المستأنف بإلغاء قرار لجنة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض المقدم منها لفوات المدة النظامية استنادًا إلى أن الاعتراض كان ضمن المدة القانونية- أجابت الهيئة بطلب تأييد قرار لجنة الفصل لتوافقه مع أحكام النظام- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المستأنف دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام دائرة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للدائرة الاستئنافية أن المستأنف علم بقرار الهيئة وقدم اعتراضه أمام لجنة الفصل

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدّم من مؤسسة (...) على قرار الدائرة الابتدائية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان