استئناف مقدم من مؤسسة خاصة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الدعوى لفوات المدة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من مؤسسة خاصة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام القرار.

القرار رقم (VA-22-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-22328-2020)

اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية

المفاتيح

دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المستأنف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الاستئناف.

الملخص

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من القرارات الصادرة من دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، هي (ثلاثون) يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار - ثبت للدائرة أن المستأنفة لم تتقدّم بطلب استئنافها إلا بعد انتهاء المدة المحددة

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من مؤسسة خاصة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الدعوى لفوات المدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان