استئناف مقدم من مؤسسة خاصة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الدعوى لفوات المدة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من مؤسسة خاصة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام القرار.
محتويات الحكم6 قسمًا
القرار رقم (VA-22-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-22328-2020)
اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المستأنف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الاستئناف.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من القرارات الصادرة من دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، هي (ثلاثون) يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار - ثبت للدائرة أن المستأنفة لم تتقدّم بطلب استئنافها إلا بعد انتهاء المدة المحددة
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر