استئناف مقدم من مؤسسة (المستأنِفة) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IAR - 2020 -101
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من مؤسسة (المستأنِفة) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم (19) لعام 1437هـ، بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2008م إلى 2011م، ويتعلق بثلاثة بنود: فروق الاستيراد للأعوام 2009-2011م، فرق أصول ثابتة لعام 2009م، وخسارة فروقات عملات أجنبية لعام 2009م. - قضت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بقبول الاستئناف لبندي فروق الاستيراد وخسارة العملات ونقض القرار الابتدائي فيهما، ورفض الاستئناف لبند الأصول الثابتة وتأييد القرار الابتدائي فيه.

محتويات الحكم3 قسمًا

| القرار رقم: (IAR- 101 - 2020) | لجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات | برقم: (Z- 1774-2018) | ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح: زكاة - وعاء زكوي - فروق استيراد - خسارة فروقات عملات أجنبية - لا تُعتبر البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك قرينة قاطعة

الملخص

مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل المستأنف ضدها للأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١١م - اعترضت المستأنِفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند فروق الاستيراد للأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١١م، وبند فرق أصول ثابتة لعام ٢٠٠٩م، وبند خسارة فروقات عملات أجنبية لعام ٢٠٠٩م - أسَّست المستأنِفة اعتراضها لبند فروق الاستيراد على أن الدائرة الابتدائية لم تأخذ بمبررات المستأنِفة لوجود تلك الفروقات دون التأكد من أسباب وجودها. وبالنسبة لبند فرق أصول ثابتة لعام ٢٠٠٩م، فإن الدائرة الابتدائية لم تحسم الفرق الناشئ عن قيمة الأرض المسجلة في حسابات المستأنِفة، وقيمتها المثبتة في صك الملكية؛ وذلك لأن تلك الأرض في واقعها ليست متعلقة بنشاط المستأنِفة وتخص مالكها وتم استبعادها خلال عام ٢٠١٠م، من دفاتر المستأنِفة لإظهار الأصول والخصوم الخاصة بها، علمًا بأن استبعاد قيمة الأرض من الأصول الثابتة كان في مقابل استبعادها من الحساب الجاري للمالك. وبالنسبة لبند خسارة فروقات عملات أجنبية لعام ٢٠٠٩م فإن الدائرة الابتدائية سابرت الهيئة المستأنِف ضدها في عدم قبول فرق الخسارة؛ لأن العملات التي تم تقييمها في نهاية العام لم يتم بيعها، فهي خسارة محتملة وليست فعلية، وهي في حكم المخصص الذي لا يُعد مصروفًا جائز الحسم، في حين أن واقع تلك الخسارة ناشئ عن إعادة تقييم أرصدة العملات نهاية العام، وهذا الأمر يتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لاحتساب تلك الخسائر - أجابت الهيئة المستأنِف ضدها أنه بالنسبة لبند فرق الاستيرادات فإن المستأنِفة قامت بإدراج قيمة المشتريات الخارجية بأكبر من قيمتها، مما نتج عنه تضخيم التكلفة. وبالنسبة لبند أصول ثابتة، فإنه تم في عام ٢٠٠٩م قبول قيمة الأرض وفقًا للقيمة المثبتة في الصك، وتم حسمها من الوعاء الزكوي للمستأنِفة على هذا الأساس. وبالنسبة لبند

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من مؤسسة (المستأنِفة) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان