استئناف مقدم من شركة مكلفة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IAR-2020-103
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من شركة مكلفة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام 2011-2014، يتعلق بثلاثة بنود: رأس المال عند التأسيس، الوديعة النظامية، والاستثمارات. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: نقض القرار الابتدائي بشأن بندي رأس المال والوديعة النظامية لاستبعادها من الوعاء الزكوي، ورفض الاستئناف بشأن بند الاستثمارات وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (IAR-103-2020) | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (Z-1592-2018)
لجنة الاستئناف
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات
ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
المفاتيح
زكاة - وعاء زكـوي - ربط زكـوي معدل - رأس المال المدفـوع والمـودع عند توثيق عقد التأسيس - الوديعة النظامية - استثمارات- متاجرة- فنية - الوجود النظامي المكتمل للشركة لا يكون إلا بعد اكتمال إجراءات التأسيس وقيدها في السجل التجاري - الأموال السابقة على اكتمال وجود الشركة المكلفة، لا تدخل ضمن وعائها الزكـوي - الوديعة النظامية لا تخضع لأحكام المال المرهون الذي تجب فيه الزكاة على المالك الأصلي - يحسم الاستثمار الذي يتحقق به وصف أصول فنية من الوعاء.
الملخص
مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكـوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠١١م حتى ٢٠١٤م - اعترضت المستأنِفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند الربط المعدل على رأس المال المدفوع والمودع عند توثيق عقد التأسيس، وبند الوديعة النظامية، وبند استثمارات - أسَّست المستأنِفة اعتراضها على بند الربط المعدل على رأس المال المدفوع والمودع عند توثيق عقد التأسيس، على أنه لا يجب إخضاع المستأنِفة للزكاة قبل تاريخ التأسيس؛ ولأن ملكية الأموال عائدة للمستثمرين حتى تاريخ تحويلها لحساب المستأنِفة البنكي في ٢٠١٩/٠٢/١٩م، بعد اكتمال تأسيسها. وبالنسبة لبند الوديعة النظامية فإن المستأنِفة تتمسَّك بأسباب اعتراضها على موقف الهيئة المستأنِف ضدها في إخضاع تلك الوديعة باحتسابها ضمن الوعاء الزكـوي. وبالنسبة لبند الاستثمارات فإن الدائرة الابتدائية مصدرة القرار قد قضت بحسم بعض الاستثمارات دون بعضها الآخر - أجابت الهيئة المستأنِف ضدها بأنه فيما يخص توجب الزكاة على المبالغ المودعة كرأسمال للشركة وقت إيداعها لكونها خرجت من ذمة مالكيها الأصليين، ولأن الشركة يكتمل وجودها القانوني والنظامي بعد إثبات كتابة عقدها. وبالنسبة لبند الوديعة النظامية فإنها تُعتبر من قبيل المال المرهون؛ لأن النظام قد فرض إيداعها كمتطلب نظامي لممارسة النشاط والبدء فيه، وأن المال المرهون لا يخرج المال عن ملكه الأصلي. وبالنسبة لبند الاستثمارات فإنه يتعين النظر فيها باعتبارها تتمثَّل في صناديق مدارة ومُحافظ لأسهم على النحو الذي جاءت به إيضاحات القوائم المالية - ثبت للدائرة الاستئنافية أنه فيما يخص بند الربط
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر