استئناف مقدم من شركة على قرار لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بتأييد إضافة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-41
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من شركة على قرار لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بتأييد إضافة بند المشتقات المالية إلى الوعاء الزكوي. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف وتعديل القرار بإضافة البند مع حسم الخسارة المقابلة من الوعاء.

| القرار رقم: (IR-2020-41) | | | الصادر في الاستئناف رقم: (1479-2018-Z) | |

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - المشتقات المالية - عقد المقايضة - يترتب على ظهور رصيد المشتقات المالية الناتج من عقد المقايضة ضمن الالتزامات في القوائم المالية للمنشأة المستأنفة - المعالجة السليمة وفق المعايير المحاسبية تكون بحسم الخسارة المقابلة لها باعتبار أن الوعاء الزكوي يتكون من عناصره الموجبة محسوسًا منها العناصر السالبة.

الملخص

مطالبة المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية القاضي بتأييد الهيئة في إضافة بند الأدوات المالية المشتقة إلى الوعاء الزكوي، مستندة إلى أن عقد المقايضة الخاص بالمشتقات المالية يتميز عن عقود القرض؛ لوجود خصائص معينة تميّز تلك العقود الخاصة بالمشتقات، والقائمة على أغراض حمائية لتقلبات معدلات الإقراض وأسعار العملات - إدخال مبلغ المشتقات المالية ضمن العناصر الموجبة للوعاء يلزم معه حسم الخسارة المقابلة؛

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من شركة على قرار لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بتأييد إضافة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان