استئناف مقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IAR-2020-125
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2001م إلى 2008م، وتضمن تسعة بنود خلافية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بنقض القرار الابتدائي في بعض البنود (الأصول الثابتة، مصروفات السيارات، مصروفات الكمبيوتر، راتب العامل)، وتعديله في البعض الآخر (مصاريف التأسيس، فروقات الإهلاك)، ورفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي في البنود المتبقية (فروق الاستيراد، الذمم الدائنة، الزكاة المستحقة).

| القرار رقم (IAR-2020-125) | الجند في الدعوى رقم (Z-2018-1712) |

لجنة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - قيمة أصول ثابتة / مكائن ومعدات وآلات مستخدَمة لعملية الإنتاج - فروق إهلاكات أصول ثابتة - مصروفات التأسيس / رواتب العمال الخاصة بفترة ما قبل بداية النشاط / تحول فرع مؤسسة إلى شركة المستأنفة - مصروفات رواتب عمالة على غير كفالة المستأنفة - مصروفات سيارة - مصروفات الكمبيوتر - فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد - ذمم دائنة - مخصص الزكاة / زكاة مستحَقّة - تلتزم الهيئة باحتساب كامل قيمة الأصول الثابتة (المكائن والمعدات والآلات) التي تستخدمها المستأنفة في عملية الإنتاج، والتي لا يُتصور إمكانية مباشرته لنشاطه دون وجودها، ويُحسم كامل مبلغها من وعائه الزكوي، ولا يقتصر الحسم على بيان الحصص العينية الواردة في عقد التأسيس، وذلك إذا كان ثابتًا صرف الحصص النقدية المقدّمة لشراء أصول ثابتة - لا تُحسم مصروفات تأسيس الفرع الذي تحول إلى شركة المستأنفة من الوعاء، وذلك إذا كان النشاط قائمًا ومستمرًا قبل التحويل، ويقتصر الحسم على المصروفات الضرورية اللازمة لتحويل فرع المؤسسة إلى شركة المستأنفة (كرسوم الترخيص ورسوم استخراج عقد التأسيس والسجل التجاري) - لا يُعَد مبررًا مقبولًا من الهيئة ولا سببًا صحيحًا تستند إليه من أجل عدم حسم مصاريف رواتب العمالة التي ليست على كفالة الشركة المستأنفة، مجردًا الاكتفاء بالقول بأن تشغيل هذه العمالة يعتبر مخالفة نظامية، ما دام أن ذلك لا ينفي تحقق الوجود الفعلي لهذا المصروف - تُحسم من الوعاء الزكوي للمستأنفة باعتبارها مصاريف جائزة الحسم جرى عليها العرف، بدلات التنقل واستخدام السيارات الخاصة بموظفي المستأنفة، التي تُعطى لهؤلاء الموظفين في شكل بدلات، أو تُحتسب لهم ضمن أجورهم، وذلك إذا قدّمت المستأنفة المستندات التي تثبت تحقّق وجود هذا المصروف فعليًا، وبغضّ النظر عن ارتباط هذا المصروف بأصول لدى المستأنفة - تُحسم مصروفات الكمبيوتر من الوعاء الزكوي للمستأنفة، ولا يُشترط لصحة حسمها أن يرتبط ذلك بوجود أجهزة الحاسب الآلي لدى المستأنفة وباحتسابها ضمن الأصول الثابتة؛ وذلك إذا قدّمت المستأنفة المستندات المؤيدة لتحقّق هذا المصروف فعليًا - تُعتبر مصادقة المراجع الخارجي للشركة المستأنفة على بيانات المشتريات

الملخص

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان