استئناف مقدّم من بنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1810 الصادر في العام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدّم من بنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي للعام 2008م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حسم خسائر الاستثمارات بمبلغ 282,405,165 ريالاً، ورفض حسم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، وصرف النظر عن البنود الأخرى.

محتويات الحكم2 قسمًا

(القرار رقم (1810) الصادر في العام 1439هـ)

في الاستئناف رقم (1773/ز) لعام 1436هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/2/17هـ اجتمعت اللجنة الاستثنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من بنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض رقم (14) لعام 1436هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام 2008م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/8/7هـ كل من: ………. كما مثل المكلف: ………………..

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (14) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (36/1/44) وتاريخ 1436/4/19هـ، وقدم استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (126) وتاريخ 1436/6/19هـ كما قدم ضماناً بنكياً بالمبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاماً.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: خسائر الاستثمارات بمبلغ (282.405.165) ريـال لعام 2008م.

قضى القرار الابتدائي رقم (14) في (ثانياً/4) بتأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم خسائر الاستثمارات من الوعاء الزكوي للحيثيات الواردة في القرار.

استأنف المكلف القرار فيما قضى به

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئناف مقدّم من بنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان