استئناف مقدم من المكلف (مؤسسة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1303 الصادر في العام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من المكلف (مؤسسة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بجدة رقم (4) لعام 1432هـ بشأن الربط الزكوي للأعوام 2003-2006. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإضافة بند البنوك الدائنة إلى الوعاء الزكوي وفقاً لتفصيلات محددة، ورفض استئناف المكلف فيما يتعلق ببند الديون المعدومة وبند الخسائر المرحلة.

٥/١

(القرار رقم ١٣٠٣ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)

في الاستئناف رقم (١٢١٣/ز) لعام ١٤٣٢هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٠/١٢/١٤٣٤هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٢/٦/١٤٣٢هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ٢١/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٤) لعام ١٤٣٢هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠٣ م حتى ٢٠٠٦ م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٤هـ كل من: ... كما مثل المكلف.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٢هـ بموجب الخطاب رقم (٤٢/ص/ج/١) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٢هـ ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٩١٧) وتاريخ ٣/٤/١٤٣٢هـ، وقدم مستندًا يفيد استلامه القرار الابتدائي بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٢هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (ب) برقم ... وتاريخ ٣/٣/١٤٣٢هـ بمبلغ (٢٠٩,٤٤٦) ريالًا لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية ، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: بنوك دائنة للأعوام من ٢٠٠٣ م حتى ٢٠٠٦ م.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد المصلحة في إضافة بند البنوك الدائنة - الذي حال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام المحكمة التجارية
استئناف مقدم من المكلف (مؤسسة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1434هـ | ريحان