استئناف مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي رفض اعتراضه على الربط
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-57
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي رفض اعتراضه على الربط الزكوي شكلاً لانقضاء المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء القرار الابتدائي، وإحالة نظر الموضوع إلى دائرة ابتدائية أخرى.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-57) | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (1597-2018-Z) | الدرارة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات | الزكاة وضريبة الدخل |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – منازعات زكوية -مدة نظامية -تضمين الاعتراض مسألة عدم وجوب الزكاة -إلغاء الرفض الشكلي يوجب الإعادة لنظر الموضوع.
الملخص
مطالبة المستأنف بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل – اعترض المستأنف أمام اللجنة الاستئنافية، وأسس المستأنف اعتراضه على القرار الوزاري، الذي استندت إليه دائرة الفصل، وتضمن التأكيد على أن الزكاة تجبى وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة؛ وذلك من أجل ألا تستوفى الزكاة في مالٍ لا تجب فيه، لما في ذلك من حرمة شرعية، متى ما كان المستأنف محقّاً في اعتراضه من الناحية الموضوعية؛ ولذلك لا يكون هناك مسوغٌ للإعراض عن نظر اعتراض المستأنفين، حتى بعد فوات المدة النظامية المحددة للاعتراض إذا ما تأكد أحقية المستأنف في الاعتراض على كل أو بعض بنود الربط الزكوي، لاحتجاجه بعدم توجب الزكاة عليها أصلاً - ثبت لدائرة عدم استيفاء الدائرة
الوقائع
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر