استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IAR-2020-110
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2009م إلى 2014م. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع صرفت النظر عن طلب إعادة فتح الربط، وقبلت الاستئناف في بنود فروق الاستهلاك والوعاء الزكوي بالسالب والإيرادات غير المصرح عنها وأرباح بيع الأصول الثابتة، ونقضت القرار الابتدائي في تلك البنود.

القرار رقم (IAR-2020-110) الصادر في الاستئناف برقم (Z-2018-1496)

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - فروق الاستهلاك - العناصر السالبة والموجبة للوعاء - إيرادات لم يصرح عنها - أرباح بيع أصول ثابتة - دعوى - طلبات جديدة أمام الاستئناف - تصرف الدائرة الاستئنافية النظر عن البند المستأنف عليه أمامها، إذا لم يثبت اعتراض المستأنفة (ابتداءً) على ذات هذا البند أمام دائرة لجنة الفصل - تلتزم الهيئة عند احتسابها لبند فروق الاستهلاك، بأن تقوم برد فروقات الاستهلاك غير المقبولة إلى مبلغ صافي الأصول الثابتة، ويجسم من الوعاء كامل مبلغ الأصول الثابتة الظاهر في القوائم المالية بعد إضافة فروقات الاستهلاك غير المقبولة لحساب الربح المعدل - تلتزم الهيئة عند احتسابها للوعاء الزكوي، بأن تقوم بمعادلة طرح عناصر الوعاء السالبة من عناصره الموجبة، للوصول إلى تحديد الوعاء على نحو صحيح ودقيق، ومن غير أن يكون لحجم الأصول أثر في احتساب ذلك الوعاء للوصول إلى تحديد مقداره وإخراج المتوجب عنه قل أو كثر - تلتزم الهيئة بحسم الإيرادات غير المصرح عنها من مجموع مبلغ الإيرادات التي أظهرتها المستأنفة كاملة ضمن وعائه الزكوي عند احتسابه للوعاء لعام الربط محل الخلاف؛ وذلك إذا كانت الهيئة عند تقديرها للوعاء الزكوي للأعوام السابقة لعام الربط محل الخلاف قد سبق لها أن أخذت في اعتبارها هذه الإيرادات غير المصرح عنها بالرغم من عدم تحققها خلال تلك الأعوام السابقة - تحسم أرباح بيع الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي للمستأنفة عن عام الربط محل الخلاف، إذا كانت المستأنفة قد سبق لها أن صرحت عن هذه الأرباح ضمن إيراداتها الكلية المحقة، وكانت هذه الأرباح قد انعكست في صافي الربح الدفتري الخاضع للزكاة بموجب الربط؛ وذلك في حالة إذا لم تعترض الهيئة على ما تدعيه المستأنفة أو لم تنفِ أقوالها بأن أرباح بيع هذه الأصول الثابتة قد تم إخضاعها مرة أخرى عند تحديد الوعاء الزكوي للأصول الثابتة.

الملخص

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٤م - اعترضت المستأنفة أمام اللجنة الاستئنافية بشأن بند إعادة فتح الربط لبعض أعوام الخلاف، وبند فروق الاستهلاك، وبند الوعاء الزكوي بالسالب، وبند إيرادات لم يُصرح عنها، وبند أرباح بيع أصول

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان