استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام 2009-2011 و2013، والمتعلق ببند الذمم الدائنة للجهات الحليفة. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وتعديل القرار الابتدائي لعامي 2009 و2010، وإلغائه لعام 2011، وتأييده لعام 2013.

| القرار رقم: (IR-2020-10) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (Z-2018-1581) | | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي وما لا يدخل - ذمم دائنة جهات حليفة - ربط زكوي.

الملخص

مطالبة المستأنف بإلغاء قرار اللجنة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م وعام ٢٠١٣م - تقدم المستأنف باعتراضه أمام الدائرة الاستئنافية واستند إلى أن الربط الزكوي أدخلت الهيئة في وعائه ما لا يجوز إدخاله كالذمم الدائنة للجهات الحليفة، كذلك الخطأ في تقدير الرصيد المدين مستحق الحسم في أحد الأعوام مما ترتب عليه زيادة الوعاء الزكوي - اعتمدت الدائرة تحديدا للعناصر المكونة للوعاء الزكوي أرصدة الذمم الدائنة للجهات الحليفة التي حال عليها الحول وتعيين أول المدة عند عدم وجود حركات مدينة مع حسم الرصيد المدين عند وجود حركة مدينة - استبعدت الدائرة من الوعاء الزكوي أرصدة الذمم الدائنة للجهات الحليفة. مؤدى ذلك: تعديل القرار المطعون عليه في شق منه، وإلغاؤه في شق آخر وتأييد باقيه.

الوقائع

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

إنه في يوم الأربعاء ١٣/٠٩/١٤٤١ هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢٠ اجتمعت الدائرة الاستئنافية...؛ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٩ هـ من/ مجموعة)...) ضد المدعى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة رقم ١٦/٤ بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠١٤ه الصادر في الدعوى رقم (1581-2018) والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولا: قبول اعتراضي المكلف الواردين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم

(٦٧٦/١٤٣٦/٢٢) بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٧ هـ، والقيد رقم (٢١٦/٤٢١٦/٢٢) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٠٣ هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامًا، لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ هـ.

ثانيًا: وفي الموضوع: إضافة الذمم الدائنة المدورة - التي حال عليها الحول - إلى الوعاء الزكوي للمكلف بمبلغ (...) ريال، ومبلغ (...) ريال، ومبلغ (...) ريال،

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان