استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1872 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض بشأن الربط الزكوي لعام 2007م. - يتعلق النزاع ببندين: مصاريف نقل منصات الحفر وحسم الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد المكلف في طلبه عدم إضافة مصاريف نقل منصات الحفر إلى نتائج 2007م، وتأييد حسم القيمة الدفترية للأصول الثابتة من الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم1 قسمًا
القرار رقم (1872) الصادر في العام 1439هـ
في الاستئناف رقم (1251/ز) لعام 1432هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/5/26هـــــ اجتمعت اللجنة الاســتثنافية الضــريبية المشــكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـــــــ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هــــــــ القاضــــي باســــتمرار اللجنة في نظر اســــتئنافات المكلفين والهيئة العامة للزكاة والدخل قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضــــريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هــــــــ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضــــريبة الدخل الصــــادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هــــــ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاسـتئناف المقدم من شـركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضـريبية الأولى بالرياض رقم (9) لعام 1432هـــــ بشـأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على المكلف لعام 2007م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1434/6/25هــــ كل من: ...........و...........و.......... كما مثل المكلف ...........
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المـستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من شركة (أ) (المكلف) ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (9) لعام 1432هــــ بموجب الخطـاب رقم (32/1/4) وتـاريخ 1432/4/29هــــــــ، وقـدم المكلف اســــتئنـافـه بموجـب خطـاب محـاســــبـه القـانوني رقم (11/2740) وتاريخ 1432/6/29هــــ وقيد لدى هذه اللجنة برقم (5) وتاريخ 1432/6/29هــــ، كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من البنك السعودي الفرنسي برقم (043480ك) وتاريخ 1430/12/7هـــــ بمبلغ (4.214.576) ريال لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي.
وبعد إطلاع الهيئة على استئناف المكلف أفادت بأن القرار الابتدائي رقم (9) لعام 1432هــــــــ صـــدر برقم (3/1/40) وتاريخ 1432/4/29هـ وتم استئنافه من قبل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- تعميم الهيئة رقم (9/2574) وتاريخ 1426/5/14هـ
- تعميم الهيئة رقم (9/1724) وتاريخ 1427/3/24هـ
- تعميم الهيئة رقم (434/16/3299) وتاريخ 1434/5/26هـ