استئناف مقدم من المكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية برد دعواه لعدم إرفاق المستندات

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من المكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية برد دعواه لعدم إرفاق المستندات المطلوبة على صفحة الهيئة، حيث تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني لأحد موظفي الهيئة. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء القرار الابتدائي، وإعادة الدعوى إليها للنظر فيها من جديد.

| قرار رقم: (VA-2020-14) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-15824) | الدائرة الاستئنافية | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة والسلع الانتقائية |

المفاتيح

دعوى – وسيلة التواصل والتبليغ – يعتبر البريد الإلكتروني أحد وسائل التواصل والتبليغ بين أطرافه وترتب آثاره عليه.

الملخص

مطالبة المستأنف بإلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية القاضي برد دعواها؛ كونها لم ترفق المستندات المطلوبة من الهيئة على صفحة الهيئة، وإنما قامت بإرسالها على إيميل شخصي لأحد موظفي الهيئة- أجابت الهيئة بعدم قبول الاستئناف لتقديمه لدى الأمانة العامة للجان الضريبية بعد المدة النظامية- من المستقر عليه أن قبول الهيئة المعلومات أو المستندات التي تطلبها بواسطة البريد الإلكتروني لأحد موظفيها المختصين وتقديم مستندات أخرى على ذات البريد الإلكتروني؛ يعتبر اعتمادًا منها لهذا البريد الإلكتروني- ثبت للدائرة الاستئنافية توفير المستأنف للمستندات والمعلومات المطلوبة واعتماد البريد المرسل إليه البيانات المطلوبة. مؤدى ذلك: إلغاء قرار الدائرة الابتدائية، وإعادة الدعوى إليها للنظر فيها مجدداً.

المستند

المادة (٣/٤٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإنه في يوم الأحد ١٤/١١/١٤٤١هـ، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٠م، من المستأنِفة (...)، سجل تجاري رقم (... على قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام رقم (٢٠٢٠/٦٣) وتاريخ ١٠/٢٠٢٠/٠٣/٢٠٢٠م، في الدعوى المقامة من الشركة المستأنِفة ضد الهيئة العامة للزكاة

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من المكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية برد دعواه لعدم إرفاق المستندات — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان