استئناف مقدم من المكلف على قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بعدم قبول اعتراضه شكلاً

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
113–2020-IAR

- استئناف مقدم من المكلف على قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بعدم قبول اعتراضه شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية البالغة ستين يوماً من إخطاره بالربط الزكوي. - قضت الدائرة الاستئنافية بإلغاء القرار الابتدائي وإعادة نظر الاعتراض إلى الدائرة الابتدائية؛ لعدم تحديد القرار الابتدائي تاريخاً يقينياً لاستلام المكلف للربط يُحتسب منه المدة النظامية.

محتويات الحكم3 قسمًا

| القرار رقم: (2020-IAR-113) | الجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (1557-2018-Z) | الحارة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح: دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية.

الملخص

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠١٠م حتى ٢٠١٣م - اعترضت المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن قرار الدائرة الابتدائية الذي قضى بعدم قبول اعتراضها شكلاً؛ لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية - أسست المستأنفة اعتراضها على أن اعتراضها على الربط قد وقع قبل انقضاء مدة الستين يوماً، وذلك بالنظر إلى تقرير اعتبار التاريخ الصحيح لاستلام ربط الهيئة المستأنف ضدها هو التاريخ الفعلي لاستلام خطاب مسببات الربط الصادر عن الهيئة المستأنف ضدها لها بتاريخ ١٠/١٠/٠٧/١٤٣٦هـ - ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدائرة الابتدائية مصدرة القرار موضوع الاستئناف، لم تورد التاريخ الذي اعتدّت به على وجه يقيني كيوم محدد لتحقق استلام المستأنفة للربط لأجل احتساب مدة

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من المكلف على قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بعدم قبول اعتراضه شكلاً — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان