استئناف مقدم من المكلف على قرار الدائرة الابتدائية الذي رفض اعتراضه شكلاً على الربط

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
121–2020-IAR

- استئناف مقدم من المكلف على قرار الدائرة الابتدائية الذي رفض اعتراضه شكلاً على الربط الزكوي للأعوام من 1432هـ حتى 1435هـ لتقديمه بعد المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بإلغاء القرار الابتدائي وإعادة الاعتراض لنظر موضوعه؛ لأن الدائرة الابتدائية لم تناقش أسباب التأخر التي أبداها المكلف، خلافاً لما تقتضيه الأنظمة.

| القرار رقم: (2020-IAR-121) | الجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (1764-2018-Z) | الحارة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح

دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - تلتزم الدائرة الابتدائية بضرورة بحث مبررات وأسباب التأخر عند تقديم المدعية لاعتراضها - يتوجب على الدائرة قبول الاعتراض شكلًا ونظر موضوعه، وذلك إذا تثبت من صحة الأسباب وجدية المبررات التي أدت إلى تقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ١٤٣٢هـ حتى ١٤٣٥هـ - اعترضت المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن قرار الدائرة الابتدائية الذي قضى بتأييد المستأنف ضدها في رفض اعتراضها شكلًا لتقديمه بعد فوات المدة النظامية - أسست المستأنفة اعتراضها على أن اللائحة المقدمة منها تضمنت أسباب وتفاصيل تأخرها في تقديم اعتراضها -

المستند

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من المكلف على قرار الدائرة الابتدائية الذي رفض اعتراضه شكلاً على الربط — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان