استئناف مقدم من المكلف على قرار الدائرة الابتدائية بعدم قبول اعتراضه على غرامة ضريبة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من المكلف على قرار الدائرة الابتدائية بعدم قبول اعتراضه على غرامة ضريبة القيمة المضافة شكلاً لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم: (VA-2020-17) | | اللجان الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-19777) | | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح: دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام لجنة الفصل الابتدائية - تأييد القرار الشكلي.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار اللجنة الابتدائية لعدم سماع الاعتراض شكلًا - وجوب تقديم دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية لقبول الاعتراض شكلًا - ثبت للدائرة أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وصحة قرار اللجنة الابتدائية. مؤدى ذلك: رفض استئناف المدعي.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر