استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1357 الصادر في العام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 1998م إلى 2007م، يتعلق بمطلبين: إضافة إطفاء المصاريف المؤجلة إلى الخسائر المدورة، وعدم تخفيض الخسائر بمخصص الزكاة لعام 1999م. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.

٤/١

(القرار رقم ١٣٥٧ الصادر في العام ١٤٣٥ هـ)

في الاستئناف رقم (١٢٤٩/ز) لعام ١٤٣٢ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٣/١٩ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (١٥) لعام ١٤٣٢ هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ١٩٩٨ م حتى ٢٠٠٧ م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/٢/٨ هـ كل من : و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :

الناحية الشكلية :

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (١٥) لعام ١٤٣٢ هـ بموجب الخطاب رقم (٧٨/٢/ص ج) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢١ هـ وتم استلامه طبقًا للمستند المقدم بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨ هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧ هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (ل) برقم ... وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١ هـ بمبلغ (٨٣٠,٣٥٨ ريال)، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف

البند الثاني : مخصص الزكاة لعام ١٩٩٩م.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1435هـ | ريحان