استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1255 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (30) لعام 1431هـ بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2000م إلى 2007م. - قبلت اللجنة الاستئنافية الضريبية الاستئناف شكلاً، ثم فصلت في الموضوع برفض طلب المكلف عدم فتح ربط السنوات 2000-2002، وتأييد حسم قيمة أرض (ج) البالغة 14,000,000 ريال من وعائه الزكوي للأعوام 2003-2007، ورفض طلب حسم الاستثمار في صندوق (أ) للأعوام 2003-2005.
محتويات الحكم4 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٢٥٥ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئناف رقم (١١٥٩/ز) لعام ١٤٣١هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٤/١هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٠٣٧هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (٣٠) لعام ١٤٣١هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١/١٤ كل من: ... كما مثل المكلف... وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من شركة (أ)ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (٣٠) لعام ١٤٣١هـ بموجب الخطاب رقم (١٤٦/٢/ص ج) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٦هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٧٠٢) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٩هـ وهو اليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من مصرف (ب)برقم ...وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٥هـ بمبلغ (٣,٦٠٩,٤٠٦) ريالات لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: فتح الربط للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٢ م وعدم حسم الاراضي من الوعاء الزكوي للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد
رأي اللجنة
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم 2555
- تعليمات جباية الزكاة