استئناف مقدم من المكلف (ب) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1481
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف مقدم من المكلف (ب) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بشأن الربط الضريبي على شركة (أ) غير المقيمة عن عامي 1426هـ و1427هـ. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد هيئة الزكاة والضريبة في حساب الضريبة على الإيرادات التي حققتها شركة (أ) وإخضاعها لغرامات التأخير.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
| 1481: رقم القرار | | --- | | 1436: سنة القرار |
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
| ربط / غرامة - ضريبة. | | --- | | ربط معدل مقبول / غرامة عدم سداد ضريبة. |
-1 ممارسة الخاضع لضريبة الدخل نشاطه داخل المملكة يترتب عليه أحقية الهيئة في حساب الضريبة على الإيرادات التي حققها خلال سنوات نشاطه بالمملكة. -2 عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1436/3/21هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (ب) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (15) لعام 1433هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي 1426هـ و1427هـ وتحديدًا ما يخص الضريبة التي قامت المصلحة باحتسابها على (أ) والغرامات المترتبة عليها.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1436/2/11هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (15) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (103/500) بتاريخ 1433/12/19هـ، وتم استلامه طبقًا للمستندات المقدمة بتاريخ 1433/12/26هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (332) بتاريخ 1434/1/25هـ، كما قدم المكلف صورة إيصال السداد لمبلغ (7,600,471) ريال طبقًا لخطاب
المصلحة المؤرخ في 1434/1/10هـ- وبذلك فإن الاستئناف يكون مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
بند: إعادة فتح الربط الزكوي لعامي 1426هـ و1427هـ واحتساب الضريبة والغرامة على (أ).
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا) بتأييد المصلحة إعادة فتح الربط وإخضاع الاستيراد للضريبة للأعوام من 1420هـ حتى 1427هـ والغرامات المترتبة عليها.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن المصلحة قامت بفتح الربط الزكوي للعامي 1426هـ و1427هـ واحتسبت ضريبة على قيمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل