استئناف على قرار دائرة الفصل بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-30
- استئناف على قرار دائرة الفصل بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية.
محتويات الحكم4 قسمًا
القرار رقم (VA-30-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-20609-2020)
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح:
دعوى - قبول شكلي – صفة المستأنف – يشترط توافر الصفة في مقدّم الاستئناف.
الملخص:
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - ثبت للدائرة أن مقدّم الاستئناف ليس له صفة. مؤدّى ذلك: عدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
المستند:
- المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر