استئناف ضريبي وزكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1470
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي وزكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، حيث طعن المكلف (شركة أ) في قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد حساب هيئة الزكاة والضريبة لأرباح تقديرية بنسبة 100% على إيجار السفن وفرض ضريبة على رواتب البحارة وتطبيق كامل الربح التقديري للجهات غير المقيمة. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: تأييد المكلف في عدم أحقية الهيئة إعادة فتح الربط لعام 1998م، وفي حساب أرباح تقديرية بنسبة 20% على إيجار السفن، ورفض استئنافه في فرض ضريبة رواتب البحارة وتطبيق كامل الربح التقديري للجهات غير المقيمة للأعوام 1999-2001م، مع إلغاء غرامة التأخير على الفروقات الناتجة عن المسائل الخلافية.

نص القرار

| 1470: رقم القرار | | --- | | 1436: سنة القرار |

| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |

| أجور / أرباح / ربط / ضريبة استقطاع / غرامة - ضريبة الدخل. | | --- | | أجور عاملين / أرباح تقديرية / ربط معدل مقبول / ربط معدل مرفوض / ضريبة جهات غير مقيمة / غرامة عدم سداد ضريبة. | | جواز فتح الربوط الضريبية للمنشأة منوط بتوافر الشروط والمتطلبات والمدد المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2555 بتاريخ 1417/10/19، وتخلّف أحد هذه الضوابط يقتضي عدم أحقية الهيئة في إعادة فتح الربط. |

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1436/2/23هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استثنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (7) لعام 1433هـ بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من 1998م حتى 2001م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1435/11/7هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (7) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (500/71) بتاريخ 8/7/1433هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (182) بتاريخ 7/8/1433هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (و) برقم ... بتاريخ 7/8/1433هـ بمبلغ (5,274,336) ريال لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه

الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ
  • القرار الوزاري رقم (2555) بتاريخ 1417/10/19هـ
  • القرار الوزاري رقم (2555) بتاريخ 1417/10/19هـ
  • القرار الوزاري رقم (2555) بتاريخ 1417/10/19هـ
  • القرار الوزاري رقم (2555) بتاريخ 1417/10/19هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (340) لعام 1370هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (340) لعام 1370هـ
  • المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ
  • المنشور الدوري رقم (5) لعام 1393هـ
  • نظام الزكاة
استئناف ضريبي وزكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1436هـ | ريحان